أقرت السعودية لائحة تنفيذية لنظام الأحداث الجديد، لتنهي بذلك سلسلة خطوات حكومية بدأ العمل بها قبل نحو 3 سنوات، بهدف إعداد تشريعات جديدة للتعامل مع مخالفات وجرائم صغار السن.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه الدوري برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، على اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث.
وأعد اللائحة، وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، بهدف تطبيق كثير من مواد النظام التي تتضمن فقرات تحتاج للتحديد بالاستناد لتلك اللائحة.
وكانت الحكومة قد أقرت نظام الأحداث، في عام 2018، بعد نحو عام ونصف أيضاً من إقراره من قبل مجلس الشورى، ليصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية، متضمنًا فقرات عن توقيف الفتيات، وتحديد السن الذي يكون فيه الشخص حدثًا، واستبدال عقوبة الإعدام بالسجن.
ويتكون النظام من 24 مادة، تعرف الحدث بأنه “كل من أتم السابعة من عمره، ولم يصل إلى سن 18 سنة”، وتوضح الحقوق والواجبات للأحداث، ومن الجنسين، وطريقة التعامل معهم خلال التوقيف والاحتجاز.
وينص النظام على عدم مساءلة من لم يتم السابعة من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه، وأن يكون احتساب السن بالتقويم الهجري، وتكون إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين، وسماع الشهود من الأحداث، وما يتبعها من إجراءات تتطلب حضور الحدث، بحضور ولي أمر الحدث أو من يقوم مقامه.
وتضمن النظام أنه إذا لم تكن هناك دار في المحافظة أو المركز الذي يقيم فيه الحدث المراد إيداعه، فيرحل فورًا إلى أقرب دار لمكان إقامته، وإن تعذر ذلك فيرحل بصحبة مندوب من الوزارة إن أمكن، أو بما يمنع الانفراد به، وإن كان الحدث أنثى، فترحل بصحبة ولي أمرها أو من يقوم مقامه، وإن تعذر ذلك فترحل بصحبة محرم لها أو سجانة أو أكثر إن أمكن، أو بما يمنع الخلوة.
ونص النظام، على أن توقيف الحدث ينتهي بعد مضي 5 أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف وفق اشتراطات محددة.
ويُكتفى في قضايا الأحداث بقرار اتهام دون حاجة إلى لائحة دعوى، مع وجود استثناءات، وإذا لم يكن الحدث متمًا الـ12 من عمره وقت ارتكابه فعلًا أو أفعالًا معاقبًا عليها، فلا يفرض عليه سوى تدبير أو أكثر من بينها توبيخه وتحذيره، أو تسليمه لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية، ومنعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وإذا كان الحدث متمًا الـ12 من عمره وقت ارتكابه فعلًا أو أفعالًا معاقبًا عليها، ومنها ما هو معاقب عليه نظامًا، فتطبق عليه العقوبات المقررة نظامًا، عدا العقوبة الجزائية التي تستوجب السجن، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل، ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوبة، وأما إذا كانت العقوبة تستوجب القتل نظامًا، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات.
ولا تخل الأحكام الواردة في هذا النظام، بالأحكام المقررة شرعًا في ما يتعلق بجرائم الحدود والقصاص.
وإذا أتم الحدث الـ18 من عمره قبل انتهاء مدة الإيداع المحكوم بها عليه، فينقل إلى السجن لإتمام المدة الباقية، إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها -أو بناء على طلب من له مصلحة- غير ذلك.
وتسجَّل الأحكام الصادرة في حق الحدث في سجل خاص لدى الدار ولا تسجل عليه سابقة.
ويجوز للمحكمة -بقرار مسبب- من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الحدث أو ولي أمره أو من له مصلحة الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم عليه بالإيداع، وذلك بشرط أن يكون هذا الحدث قد أمضى مدة لا تقل عن ربع المدة المحكوم بها عليه.